المادة 7 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957
اذا لم يقم المجلس خلال مدة ستة أشهر باعمال التعبيد والتزفيت للطرق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب الاملاك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026