المادة 13 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957
للمجلس ان يسمي او يعيد تسمية اي شارع وان يضع لوحة باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي عقار متاخم لذلك الشارع بالصورة التي يراها مناسبة كما له ان يزيل اي لوحة باسم شارع وضع بدون تصريح منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026