المادة 14 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957

كل من ازال او محا اية لوحة وضعها المجلس البلدي باسم اي شارع ما يعتبر أنه ارتكب مخالفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة