المادة 15 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957

الفصل الثالث الارصفة المادة 15- اذا وجد رصيف او قسم منه يؤلف قسما من شارع قد انشئ في السابق ولم يكن مطابقا مستواه لمستوى ذلك الشارع او كان غير مسور او مرصوف او محفورة اقنية او مجاري له بصورة لا يرضى بها المجلس البلدي فيجوز للمجلس المذكور ان يرسل اشعارا يحرره رئيس البلدية او من ينيبه بذلك يبلغ المالكين في ذلك الشارع او اي قسم منه يطلب منهم فيه تسوية الرصيف ورصفه وانشاء اقنية ومجاري له ولماء المطر والتنظيفات خلال مدة معينة في ذلك الاشعار بالصورة والمواد التي يعينها المجلس البلدي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة