المادة 12 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957
اذا ألحق بأي شارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارئ غير مقصود بسبب حفريات أجريت بأرض متاخمة لذلك الشارع يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام بها اخطاراً يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به في الاخطار يجوز لرئيس المجلس ان يقرر اصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات وان يستوفي من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او المتسبب للضرر جميع النفقات والمصاريف التي تكبدها المجلس في هذا السبيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026