المادة 11 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957

1- كل من رفع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او ألحق به ضررا بأية صورة او أجرى تغييراً بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من رئيس المجلس البلدي او من ينيبه بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير. 2- يحق لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك اصدار رخصة كهذه مقيدة بالشروط التي يوصي بها المجلس. 3- يجوز للمجلس ان يصلح او يزيل الضرر او التشويه المشار اليه او ان يرصف الشارع وان يزيل الضرر عنه وان يستوفي النفقات والمصاريف التي تكبدها في هذا السبيل من الشخص المسؤول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة