المادة 34 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957
وتستوفى عن الزبدة والجبن والعسل واللبن وزيت الزيتون والحليب والجميد والبيض (2) بالمائة من ثمن البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة