المادة 33 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957

تستوفي الرسوم التالية عن السيارات التي تمر بحدود منطقة البلدية في طيبة بني علوان:- فلس دينار 250 - عن كل سيارات من الحبوب. 100 - عن كل سيارة من التبن. 005 - عن كل كيس اسمنت. 100 - عن كل حمل حمار او حمل بغل من الزيت. 010 - عن كيس البطاطا. 050 - عن شوال الدخان الهيشي. وتستوفى نفس هذه الرسوم عن القنار والبصل والخشب المختص بالسقوف والاواني الزجاجية والخزفية (الفخار).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة