المادة 33 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957
تستوفي الرسوم التالية عن السيارات التي تمر بحدود منطقة البلدية في طيبة بني علوان:- فلس دينار
250 - عن كل سيارات من الحبوب.
100 - عن كل سيارة من التبن.
005 - عن كل كيس اسمنت.
100 - عن كل حمل حمار او حمل بغل من الزيت.
010 - عن كيس البطاطا.
050 - عن شوال الدخان الهيشي.
وتستوفى نفس هذه الرسوم عن القنار والبصل والخشب المختص بالسقوف والاواني الزجاجية والخزفية (الفخار).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026