المادة 39 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957

يلغى اي نظام سابق تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام. 1957/10/7.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة