المادة 38 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957

الفصل العاشر مواد شتى المادة 38- كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام لم تعين لها فيه عقوبة خاصة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة خاصة قدرها ديناران عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة على تبليغه اخطاراً خطياً بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة