المادة 2 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957

الفصل الاول تعريف اصطلاحات المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها تالياً الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ- تعني لفظة (الشارع العام) اي طريق او شارع او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها وتقوم او اعتادت ان تقوم بلدية طيبة بني علوان بتصليحها وتعتبر جميع المجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات على اي شارع قسما من ذلك الشارع. ب- تشمل لفظة المالك الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجارا سواء اكان لحسابه الخاص ام بصفته وكيلا او شريكا او قيما على أي شخص له حق او منفعة بذلك الملك وسواء أكان ذلك الشخص مشغلا لذلك البناء بالفعل ام لم يكن او كان الملك مسجلا باسمه ام لم يكن. ج- تشمل لفظة الملك الابنية والاراضي على اختلاف انواعها الواقعة ضمن منطقة البلدية سواء اكانت مسورة ام غير مسورة مشغولة ام غير مشغولة مبنياً عليها او خالية من البناء عامة او خاصة. د- تعني لفظة (مجلس) مجلس بلدية طيبة بني علوان. ه- يعتبر الرصيف شاملا تلك المساحة من الشارع الواقعة بين حد الشارع وحد طريق السيارات والعربات او ما يخصصه قسم الهندسية بوزارة الداخلية كرصيف متناسبة مساحته مع المساحة العامة للشارع الذي يقع الرصيف عليه. و- وتشمل لفظة (شارع) كل طريق او ميدان او ممر او درب نافذ او غير نافذ للجمهور حق استعماله والسير فيه وكل طريق او ممر مستعمل او مقصود منه الاستعمال للوصول منه الى منزلين او اكثر سواء اكان للجمهور حق المرور فيه ام لم يكن. ز- تعني لفظة (لوحة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص او نوع العمل او المهنة او الحرفة التي يتعاطاها وتشمل اية اشارة او كتابة تكتب على لوحة او تنقش على حجر. ح- وتشمل لفظة (اعلانات) كل اعلان يكتب على الجدار او على ورق مقوى او خشب او زجاج او معدن يعلق او يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع العمل او المهنة التي يتعاطاها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة