المادة 4 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957

يجوز للمجلس البلدي (اما من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدمه مالكو القسم الاكبر من العقارات الواقعة على جانب اي شارع ضمن منطقة البلدية بان يعين هذا الشارع شارعا عموميا بعد الحصول على موافقة متصرف اللواء على ذلك وله ان يقرر ما يراه مناسباً بشأن هذا الشارع). وفي حالة اجابة الطلب يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي هذا الشارع مكلفين بدفع جميع النفقات التي تكبدها المجلس على الشارع المذكور او قسما منها وذلك بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة