المادة 19 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957
الفصل الخامس
ذبح الحيوانات
المادة 19- لا يجوز ان تذبح الحيوانات ضمن منطقة بلدية طيبة بني علوان الا في المسلخ البلدي كما لا يحق لاي شخص ان يذبح خارج منطقة البلدية ويبيع لحمه داخلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026