المادة 26 من نظام بلدية طيبة بني علوان رقم 893 لسنة 1957

على البلدية او الملتزم ان تعطي وصولا تذكر فيها مقدار المبلغ المدفوع واسم البائع والشاري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة