المادة 55 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973

مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل. 1) ماسح الاحذية 500 فلس 2) حفار اختام 600 فلس 3) المصور 000. 1 دينار 4) عتال 250 فلس 59 عتال مع عربة 400 فلس 6) بائع متجول 500 فلس

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة