المادة 55 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل.
1) ماسح الاحذية 500 فلس
2) حفار اختام 600 فلس
3) المصور 000. 1 دينار
4) عتال 250 فلس
59 عتال مع عربة 400 فلس
6) بائع متجول 500 فلس
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026