المادة 56 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
الفصل التاسع
فرقة المطافىء
المادة 56- يجوز لمأمور المطافىء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في اي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق المكان المذكور دون الحصول على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة لاطفاء الحريق او لسلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل اي مواد او اية مادة اخرى من اجل اخماده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026