المادة 15 من نظام بلدية عجلون رقم 830 لسنة 1955
اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار والاعلان او شرع فيه ثم اوقف لمدة تزيد عن شهر يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك على نفقة الملاكين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026