المادة 16 من نظام بلدية عجلون رقم 830 لسنة 1955
يدفع المالكون نفقات انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف بالنسبة التي يعينها مجلس البلدية وفي حالة تخلفهم عن الدفع تحصل منهم بالطريقة التي تحصل بها ضرائب ورسوم البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026