المادة 11 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963
الفصل الرابع
رسوم المكاييل والمقاييس والاوزان
المادة 11- على جميع الباعة والمشترين بالقبان او الميزان والمقاييس والكيل ان يدمغوا اوزانهم ومقاييسهم ومكاييلهم بمعرفة دائرة البلدية ويستوفى مقابل ذلك الرسوم التالية:
فلس دينار
- عن كل قبان عموميا كان ام خصوصيا رسم مقطوع 1
- عن كل قطعة من القياس رسم دمغ 50
- عن كل قطعة تعاين سنوياً 25
- عن كل قطعة من الاوزان رسم دمغ 50
- عن كل قطعة تعاين سنوياً 30
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026