المادة 11 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963

الفصل الرابع رسوم المكاييل والمقاييس والاوزان المادة 11- على جميع الباعة والمشترين بالقبان او الميزان والمقاييس والكيل ان يدمغوا اوزانهم ومقاييسهم ومكاييلهم بمعرفة دائرة البلدية ويستوفى مقابل ذلك الرسوم التالية: فلس دينار - عن كل قبان عموميا كان ام خصوصيا رسم مقطوع 1 - عن كل قطعة من القياس رسم دمغ 50 - عن كل قطعة تعاين سنوياً 25 - عن كل قطعة من الاوزان رسم دمغ 50 - عن كل قطعة تعاين سنوياً 30

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة