الأنظمة
نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963
37 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام( نظام بلدية عي لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعنى المخصص لكل منها بادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: "المجلس": مجلس بلدية عي "الرئيس": رئيس المجلس "منطقة البلدية": منطقة بلدية …
- المادة 3يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في منطقة بلدية عي: فلس دينار أ) عن كل رأس من الضأن او الماعز 80 ب) عن كل رأس من الحمل او الجد…
- المادة 4الفصل الثاني رسوم القبان المادة 4- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة بالجملة او المفرق من المواد التالية خارج نطاق المخازن وضمن ح…
- المادة 5يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل او تنزل ضمن حدود منطقة البلدية: فلس دينار - عن كل سيارة كبيرة حمولة عشرة اطنان فما فوق من الحب…
- المادة 6تستوفى الرسوم التالية من قبل المجلس أو الملتزم عن الجلود التي تباع داخل منطقة البلدية:- فلس دينار - عن كل جلد من جلود الضأن او الماعز 10 - عن كل جلد من جلود البقر او الجم…
- المادة 7الفصل الثالث رسوم الخضار والفواكه المادة 7- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم ، الرسوم التالية:- فلس دينار - عن حمل الخضار او الفواكه على اختلاف انواعها التي ترد على…
- المادة 8يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم (300) فلس عن كل طن من الخضار والفواكه التي تباع ضمن حدود منطقة البلدية والتي ترد في السيارات.
- المادة 9يتسوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل من منطقة البلدية:- فلس دينار - عن كل سيارة تحمل سبعة اطنان فما فوق من الخضار او الفواكه 500 1 …
- المادة 10يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم من المشتري عن الحيوانات التي تباع ضمن حدود منطقة البلدية الرسوم التالية:- - عن كل رأس من الضأن او الماعز 40 فلسا - عن كل رأس من الج…
- المادة 11الفصل الرابع رسوم المكاييل والمقاييس والاوزان المادة 11- على جميع الباعة والمشترين بالقبان او الميزان والمقاييس والكيل ان يدمغوا اوزانهم ومقاييسهم ومكاييلهم بمعرفة دائرة …
- المادة 12الفصل الخامس البسطات والمظلات المادة 12- يستوفي المجلس (500) فلس سنويا عن كل بسطة من البسطات الثابتة والمتنقلة وعربات البيع.
- المادة 13الفصل السادس المادة 13- يستوفي المجلس عن كل يافطة يعلقها اي شخص ضمن حدود منطقة البلدية على محل عمله وتتضمن نوع عمله رسما قدره (250) فلس.
- المادة 14الفصل السابع رسوم الملاهي والمقاهي المادة 14 -يستوفى لمنفعة البلدية رسماً من المقاهي والملاهي العمومية بالنسبة التالية:- فلس دينار - عن كل مقهى او ملهى او سينما متجولة 00…
- المادة 15الفصل الثامن الشوارع والطرق المادة 15- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع والطرق وصيانتها ضمن منطقة البلدية.
- المادة 16أ) يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الطريق لاول مرة مكلفين بدفع نفقات تعبيد وتزفيت الطرق المتاخمة لاملاكهم بغض النظر عن عرض الطريق وتقسم هذه النفقات …
- المادة 17تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها المجلس وتحصل من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا الفصل من النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن (25%)…
- المادة 18تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تتحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا الفصل بنفس الطريقة التي تحصل بها رسوم وضرائب البلدية.
- المادة 19اذا لم يقم المجلس خلال خمسة اشهر باعمال التعبيد او التزفيت للطريق المقرر تعبيدها وتزفيتها يترتب عليها اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.
- المادة 20يعتبر الشخص انه ارتكب اي فعل من الافعال المنصوص عليها فيما اذا كان قد اتى ذلك الفعل بنفسه او بواسطة خادمه او وكيله او اذن لشخص باتيانه سواء كان ذلك الشخص مستخدما لديه ام …
- المادة 211- وضع العوائق في الشوارع: ا) كل شخص بنى او انشاء او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق اخر في شارع او في اي قسم منه، او ب) غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة…
- المادة 22لايجوز لاي شخص ان يضع اي مادة من مواد البناء في شارع، او ان يحفر حفرة او اخدودا به الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من المجلس ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب اتب…
- المادة 23تصريح الاماكن الخطرة وتسييجها: 1- للمجلس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان اخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه، او لاي سبب اخر ان يرسل…
- المادة 24تسوية سطح الشوارع 1) كل من وضع او ازال او شوه سطح الشارع او الرصيف او واجهة البناء او الحق به ضرر بأية صورة او اجرى تغييرا بسطح الشارع او الرصيف دون الحصول على رخصة كتابي…
- المادة 25الضرر الطارىء للشارع اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارئ او غير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع، يجوز للرئيس او من ينيبه بذلك ، ان ي…
- المادة 26لا يجوز اقامة او الاضافة الى أي بناء قائم بصورة تتعدى على الشارع الملاصق لذلك البناء كما هو مبين على المخطط المتعلق بذلك الشارع.
- المادة 27للمجلس صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانته جميع جدران البناء وأساساته وسقوفه ومداخنه الخارجية واقسامة ووسائط التهوية حسب …
- المادة 28عندما يهدم بناء او قسم منه مواجه للشارع بقصد اعادة انشاءه لا يعاد انشاؤه الا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض الشارع الواقع فيه البناء، وعلى المجلس ان يدفع لصاحب البناء تعويض…
- المادة 29للمجلس ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يرمم بصورة تجعله صالحا للسكن.
- المادة 30اذا اعتبر المجلس ان بناء في المنطقة البلدية في حالة خربة وخطرة على المارة او على ساكني الابنية المجاورة يترتب عليه ان يوعز بأن يقام فوراً حاجزاً حوله لوقاية المارة وان يب…
- المادة 31كل من يحدث ضمن منطقة البلدية بناء جديداً ملاصقاً لشارع ما بصورة مباشرة او غير مباشرة، يجبر على انشاء رصيف لذلك البناء على نفقته بحسب ما يطلبه المجلس واذا قصر في انشاء الر…
- المادة 32أ) لا يجوز لاي شخص ان يقوم بحفر جورة امتصاصية ، او بئر او كهف قديم او حديث او غير ذلك قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس. ب) اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الف…
- المادة 33الفصل التاسع الابنية المادة 33- لا يجوز ان يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي تغيير او ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي بالصو…
- المادة 34للمجلس قبل اعطاء التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع وبيان اوصاف العمل المنوي القيام به.
- المادة 35للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لأي بناء قائم: أ) المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي…
- المادة 36يستوفي المجلس البلدي الرسوم عن التصاريح وفق الجدول الملحق بهذا النظام.
- المادة 37كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 جدول الرسوم الملحق بالنظام فلس دينار أ) رسم تسجيل طلب الرخصة 250 ب) ابنية السكن…