المادة 5 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963

يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة الملتزم الرسوم التالية عن السيارات التي تحمل او تنزل ضمن حدود منطقة البلدية: فلس دينار - عن كل سيارة كبيرة حمولة عشرة اطنان فما فوق من الحبوب على اختلاف انواعها 500 1 - عن كل سيارة متوسطة حموله خمسة اطنان من الحبوب على اختلاف انواعها 750 - عن كل سيارة حمولة طنين الى ثلاثة من الحبوب على اختلاف انواعها 350 - عن كل سيارة بيك اب من الحبوب على اختلاف انواعها 200 - عن كل سيارة من القصيب او الحلفاء او الملح او الحطب حمولة خمسة اطنان فما فوق 400 - عن كل سيارة من الرمل او الزبل او البحص او الحجارة او الكلس على اختلاف انواعه 200 - عن كل سيارة من التبن 500 - عن كل كيس اسمنت او سماد كيماوي 5

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة