المادة 32 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963

أ) لا يجوز لاي شخص ان يقوم بحفر جورة امتصاصية ، او بئر او كهف قديم او حديث او غير ذلك قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس. ب) اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة السابقة او قام بعمل بدون ترخيص يعاقب بعد ادانته، بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة من قبل الرئيس او من ينتدبه، او بعد ادانته بها مع كافة المصاريف والنفقات التي تكبدتها البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة