المادة 31 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963

كل من يحدث ضمن منطقة البلدية بناء جديداً ملاصقاً لشارع ما بصورة مباشرة او غير مباشرة، يجبر على انشاء رصيف لذلك البناء على نفقته بحسب ما يطلبه المجلس واذا قصر في انشاء الرصيف المذكور في خلال المدة المعينة من قبل المجلس فيجوز للمجلس المذكور حينئذ ان يقوم بإنشاء الرصيف وتحصل من المالك نفقات انشائية بالطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة