المادة 17 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963
تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقررها المجلس وتحصل من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا الفصل من النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفا من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن (25%) من النفقات المقررة وتقسيط الباقي بعد اتمام التعبيد على قسطين او اكثر شريطة ان يتم دفعها خلال مدة لا تتجاوز سنتين حسبما يقرره المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026