المادة 35 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963
للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لأي بناء قائم:
أ) المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ما او اي قسم داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء.
ب) التدابير الواجب اتخاذها للمجاري والمصارف او سقف البناء او اية فسحة او مكان في اي بناء او حوله او متعلقاته، او
ج) الابار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او في متعلقاته، او
د)التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء، او
ه) المساحة التي تبرز فيها اي شرفة او اي انشاء آخر في البناء على الشارع الملاصق له والتهوئة والوسائل الصحية بصورة عامة للبناء اذا كان يستغل للسكن او لاي اغراض اخرى انشئ ذلك البناء من اجلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026