المادة 20 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963
يعتبر الشخص انه ارتكب اي فعل من الافعال المنصوص عليها فيما اذا كان قد اتى ذلك الفعل بنفسه او بواسطة خادمه او وكيله او اذن لشخص باتيانه سواء كان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026