المادة 26 من نظام بلدية عي رقم 108 لسنة 1963

لا يجوز اقامة او الاضافة الى أي بناء قائم بصورة تتعدى على الشارع الملاصق لذلك البناء كما هو مبين على المخطط المتعلق بذلك الشارع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة