المادة 10 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل من النظام كل من:
أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع
ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية
ج- وضع اي مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او السير.
د- حفر حفرة او اخدوداً في اي شارع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026