المادة 10 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973

يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل من النظام كل من: أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية ج- وضع اي مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او السير. د- حفر حفرة او اخدوداً في اي شارع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة