الأنظمة

نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973

108 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بلدية كريمة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. المجلس: مجلس بلدية كريمة المنطقة: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية كريمة بن…
  3. المادة 3الفصل الاول الابنية المتداعية المادة 3- للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في اي بناء منعا لانهياره.
  4. المادة 4للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.
  5. المادة 5أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطراً او ضررا يحتمل ان يشكل خطراً او ضرراً على…
  6. المادة 6الفصل الثاني فتح الشوارع وصيانتها المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته لاول مرة اذا كان متاخما ل…
  7. المادة 7للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لا تزيد عن نصف مجموعها. تحصل هذه النسبة عند الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
  8. المادة 8يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.
  9. المادة 9اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارئ بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول عن القيام بالحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق …
  10. المادة 10يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل من النظام كل من: أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية ج- وض…
  11. المادة 11أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اشياء او اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها…
  12. المادة 12الفصل الثالث اللافتات المادة 12- أ- لا يجوز لأي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طل…
  13. المادة 13يستوفي المجلس رسما سنويا عن ترخيص اللافتة ويقدر الرسم على اساس الفئات التالية: ( 150) فلسا عن كل لافتة لا تتجاوز مساحتها ربع متر مربع (250) فلسا عن كل لافتة لا تزيد مساحت…
  14. المادة 14لا يجوز وضع أي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة أو مضايقة للمارة.
  15. المادة 15الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الخاصة بالمعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك ا…
  16. المادة 16الفصل الرابع المحلات العامة المادة 16- أ- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره (20) فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما 2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد ل…
  17. المادة 17أ- يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف الم…
  18. المادة 18للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المرخصة وفق الفقرة (ب) من المادة (16) اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل: أ- مباراة رياضية او ثقافية ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي ا…
  19. المادة 19أ- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان …
  20. المادة 20الفصل الخامس منع المكارة الصحية والاضرار العامة المادة 20 - أ- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته او يسمح لاحد من افراد عائلته بأن: أ- يطرح او يضع أية اقذار او …
  21. المادة 21ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:- أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او…
  22. المادة 22كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون.
  23. المادة 23لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على مواقع الضرر.
  24. المادة 24يجوز للمجلس بناء تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل …
  25. المادة 25يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوعا من الصاج ذو غطاء محكم يوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات…
  26. المادة 26يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:- عن كل محل تجاري 600 فلس عن كل وحدة سكن 600 فلس عن كل مطعم 2.000 دينار عن كل حرفة او صنعة 500 فلس عن كل حظ…
  27. المادة 27الفصل السادس المسلخ والذبائح المادة 27- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.
  28. المادة 28يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الما…
  29. المادة 29لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.
  30. المادة 30أ- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ (20) فلسا كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة (27) من هذا النظام. ب-…
  31. المادة 31للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد لمنطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها امانة الى ان يصدر قرار المحكمة بشأنها.
  32. المادة 32يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية: أ- عن كل رأس من الضأن والماعز 20 فلس ب- عن كل رأس من البقر والجمال 50…
  33. المادة 33لا يجوز لاي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك.
  34. المادة 34يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.
  35. المادة 35يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته: عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس عن جيفة …
  36. المادة 36الفصل السابع - البسطات والمظلات والباعة المتجولون المادة 36 - لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او سا…
  37. المادة 37مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد او خمسون فلسا عن كل مقعد.
  38. المادة 38يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة من قبل المجلس.
  39. المادة 39يستوفي المجلس رسما قدره دينار واحد سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.
  40. المادة 40لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.
  41. المادة 41يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة على ان تجدد سنويا ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد …
  42. المادة 42مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل: 1- ماسح الاحذية 500 فلس 2- حفار الاختام 600 فلس 3- المصور 1.00…
  43. المادة 43الفصل الثامن فرقة المطافئ المادة 43- يجوز لمأمور المطافيء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال بشبوبه في اي مكان ان يدخل او يقتحم …
  44. المادة 44كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبار كاذبا بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب…
  45. المادة 45الفصل التاسع الاسواق العامة المادة 45 - لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة أو المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب و فحم او كلس او ملح او مواشي او…
  46. المادة 46يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد الى منطقة البلدية بواقع 4% من قيمة البيع.
  47. المادة 47يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان: أ- عن كل طن من الحبوب او الدقيق 200 فلس ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 030 فلس ج- عن كل…
  48. المادة 48أ- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية ب- في حالة مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم في الفقرة (أ) من …
  49. المادة 49كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
  50. المادة 50الفصل العاشر تجميل المدنية المادة 50- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك فللمجلس انش…
  51. المادة 51يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا بأي وجه من الوجوه.
  52. المادة 52الفصل الحادي عشر المجاري والحفر الامتصاصية المادة 52- مع مراعاة احكام الفقرتين (أو ب) من المادة (16) من هذا النظام لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في اي شارع ع…
  53. المادة 53لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين حجم تلك الحفرة وطول أبعادها وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.
  54. المادة 54يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل ان يؤدي الى اضرار يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك ال…
  55. المادة 55يكون لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.
  56. المادة 56يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه من المهندس.
  57. المادة 57يستوفي المجلس نصف دينار واحد عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت…
  58. المادة 58تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.
  59. المادة 59الفصل الثاني عشر رخص البناء المادة 59- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاز السنة شريطة الحصول على تصرح خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازال…
  60. المادة 60للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.
  61. المادة 61للمجلس عند ترخيص البناء أن يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري لذلك الشارع.
  62. المادة 62للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.
  63. المادة 63تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:- أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل اية اضافات او تغيرات في البناء. ج- هدم ه…
  64. المادة 64أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس . ب- لا يصدر الترخ…
  65. المادة 65على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان…
  66. المادة 66على كل من ينوي القيام بأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم عليها البناء.
  67. المادة 67على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد نسخة منها الى طالب الترخيص.
  68. المادة 68أ- يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس…
  69. المادة 69يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة التنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب يعتبر ق…
  70. المادة 70اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاية بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك …
  71. المادة 71يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي: أ- التوقف عن البناء حالا ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في ا…
  72. المادة 72أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) الملحق بهذا النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء. ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي ت…
  73. المادة 73على كل من يقوم بأعمال البناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.
  74. المادة 74للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق: أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص ب- في اي وقت خلال القيام بأعمال البناء ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام…
  75. المادة 75تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.
  76. المادة 76يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات ا…
  77. المادة 77اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام تجاه ما يطلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.
  78. المادة 78أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص بأعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم…
  79. المادة 79أ- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك. ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقر…
  80. المادة 80كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهزة بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموعة مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض …
  81. المادة 81يجب ان لا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز عرضه واجهة البناء.
  82. المادة 82يمنع البروز والشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.
  83. المادة 83يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.
  84. المادة 84يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة (72 / أ) من هذا النظام 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 50 فلسا 2- عن كل مت…
  85. المادة 85الفصل الثالث عشر نظام المياه المادة 85- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الطالب: كل من تقدم بطلب …
  86. المادة 86تقدم جميع الطلبات المتعلقة بقطع او وصل او ازالة العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او من وكيله.
  87. المادة 87على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يتقدم بطلبه للرئيس على النموذج المقرر بعد دفع ماية فلس ثمنا له.
  88. المادة 88بعد الموافقة على الطلب من الناحيتين الفنية والصحية يستوفى من الطالب مبلغ دينار اردني واحد كرسم تأسيس.
  89. المادة 89تستوفي البلدية من الطالب الذي تم الموافقة على طلبه مبلغ دينار اردني واحد كتأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبل…
  90. المادة 90تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المختص.
  91. المادة 91يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل بعد ختمه بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث اي تغيير او تبديل في اوضاعه او فك الصندوق او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر است…
  92. المادة 92يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته الخاصة ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية الشروط الفنية والصحية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واص…
  93. المادة 93تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية: أ- تستوفي من المشترك النفقات الحقيقية مضافا اليها 25% مقابل اجور التمديد. ب- يحصل المبلغ المذكور في الف…
  94. المادة 94يحق للموظف المختص ان يدخل خلال ساعات النهار ما بين الثامنة صباحا والسادسة مساء اي عقار مزود بالمياه بقصد: أ- فحص الجهاز للمياه والتحقق من ضياع او سوء استعمال المياه المزو…
  95. المادة 95تكون مدة دورة المياه شهرا واحدا وتتم قراءة العدادات شهريا وعلى قارئ العدادات بعد تسجيل الكمية المستهلكة من قبل المشترك تسليمه اعلام مقطوعية المياه فور قراءة العداد.
  96. المادة 96اذا حصل اي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الخاص يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها العداد ما لم يثبت ان العداد لم يسجل تسجيلا صحيحا وذلك بموجب طلب يقدم …
  97. المادة 97اذا توقف العداد عن تسجيل الكمية المستهلكة من المياه تستوفي البلدية ثمن المياه على اساس معدل الكمية التي سجلها العداد خلال الدورة السابقة للشهر الذي اصبح فيه العداد غير صا…
  98. المادة 98لموظف البلدية بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك في الحالات التالية: أ- اذا لم يدفع اثمان المياه المستحقة خلال شهر من تبليغه اعلام مقطوعية المي…
  99. المادة 99تقوم البلدية بايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية فلس اما في حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الماء للمشترك …
  100. المادة 100يحظر على اي شخص أ- ان يفتح او يغلق بلا داعي اي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه. ب- ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يسبب تلويث المياه او اعاقة ج…
  101. المادة 101البلدية غير مسؤولة عن اي تأمين ضغط معين او كمية معينة من الماء للمستهلكين كما انها غير مسؤولة عن اي اضرار تنتج عن اي تعطيل في المشروع او عدم توفير المياه للمستهلكين.
  102. المادة 102اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك ويبقى المشترك الاصلي مسؤولا عن ثمن ما يستهلك من الماء ما لم يتم نقل الاشتراك للطالب الذي عليه دفع الن…
  103. المادة 103على المشترك الذي ينقل من محله ويرغب بقطع اشتراكه ان يعلن للبلدية خطيا.
  104. المادة 104أ- البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه. ب- تستوفي البلدية خمسين فلسا شهريا مقابل قراءة العداد.
  105. المادة 105للبلدية تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة انبوب خاص بالسعر المبين في الفقرة (أ) من المادة (106) من هذا النظام.
  106. المادة 106تستوفي البلدية اثمان المياه ونفقات التمديد والايصال على النحو التالي: أ- اثمان المياه 1- 110 فلسات ثمن المتر المكعب الواحد على ان لا تقل المقطوعية الشهرية الواحدة عن خمسة…
  107. المادة 107الفصل الرابع عشر احكام عامة المادة 107- يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
  108. المادة 108كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة (63) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.