المادة 32 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية:
أ- عن كل رأس من الضأن والماعز 20 فلس
ب- عن كل رأس من البقر والجمال 50 فلسا
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026