المادة 95 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
تكون مدة دورة المياه شهرا واحدا وتتم قراءة العدادات شهريا وعلى قارئ العدادات بعد تسجيل الكمية المستهلكة من قبل المشترك تسليمه اعلام مقطوعية المياه فور قراءة العداد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026