المادة 94 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
يحق للموظف المختص ان يدخل خلال ساعات النهار ما بين الثامنة صباحا والسادسة مساء اي عقار مزود بالمياه بقصد:
أ- فحص الجهاز للمياه والتحقق من ضياع او سوء استعمال المياه المزودة للمشترك
ب- قراءة عداد المياه
ج- اصلاح اي جهاز من اجهزة المياه عند التأكد من وجود عطل فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026