المادة 94 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973

يحق للموظف المختص ان يدخل خلال ساعات النهار ما بين الثامنة صباحا والسادسة مساء اي عقار مزود بالمياه بقصد: أ- فحص الجهاز للمياه والتحقق من ضياع او سوء استعمال المياه المزودة للمشترك ب- قراءة عداد المياه ج- اصلاح اي جهاز من اجهزة المياه عند التأكد من وجود عطل فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة