المادة 104 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
أ- البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.
ب- تستوفي البلدية خمسين فلسا شهريا مقابل قراءة العداد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة