المادة 104 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973

أ- البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه. ب- تستوفي البلدية خمسين فلسا شهريا مقابل قراءة العداد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة