المادة 92 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته الخاصة ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية الشروط الفنية والصحية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026