المادة 85 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973

الفصل الثالث عشر نظام المياه المادة 85- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الطالب: كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه المشترك: كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في الماء بعد دفع الرسوم المقررة منطقة التوزيع: المناطق التي يتقرر توزيع المياه فيها من مشروع مياه البلدية الانبوب الرئيسي: الانبوب الذي اعده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كأفراد ويشمل اي جهاز يستعمل مع ذلك الانبوب. انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين الانبوب وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي. انبوب التزويد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملكا للمشترك. اجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها علاقة بتزويد المياه. الغايات المنزلية: متطلبات المشترك الصحية والمنزلية من الماء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة