المادة 84 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973

يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة (72 / أ) من هذا النظام 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 50 فلسا 2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 فلس 3- عن كل متر مربع واحد من البناء (البلكونات) 500 فلس 4- عن كل متر مربع واحد من البروز دينار واحد 5- %5 عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة 6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلسا 7- رسم كشف وتخطيط دينار واحد 8- %30 من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها 9- عن احداث تغييرات في اي بناء قائم دينار واحد

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة