المادة 107 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
الفصل الرابع عشر
احكام عامة
المادة 107- يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة