المادة 106 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973

تستوفي البلدية اثمان المياه ونفقات التمديد والايصال على النحو التالي: أ- اثمان المياه 1- 110 فلسات ثمن المتر المكعب الواحد على ان لا تقل المقطوعية الشهرية الواحدة عن خمسة امتار مكعبة 2- 100 فلس ثمن كل متر مكعب يباع لغير المشتركين 3- يستوفى 5% من اثمان المياه التي تستهلكها الاماكن الدينية والكنائس ب- رسوم الفصل واعادة الوصل والفحص واجور التركيب: 1- 1.000 دينار واحد رسم الاشتراك (تأسيس) 2- 750 فلسا اجرة تركيب العداد 3- 70 فلسا اجرة تمديد المتر الواحد من المواسير 4- 500 فلس رسم اعادة ايصال الماء بعد قطعه 5- 250 فلسا رسم فحص العداد 6- 1.000 دينار واحد رسم نقل الاشتراك وتحويله من اسم الى آخر ج- التأمينات 1- 1.000 دينار واحد عن الاشتراك المنزلي 2- 2.000 دينارين عن الاشتراك التجاري والصناعي

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة