المادة 106 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
تستوفي البلدية اثمان المياه ونفقات التمديد والايصال على النحو التالي:
أ- اثمان المياه
1- 110 فلسات ثمن المتر المكعب الواحد على ان لا تقل المقطوعية الشهرية الواحدة عن خمسة امتار مكعبة
2- 100 فلس ثمن كل متر مكعب يباع لغير المشتركين
3- يستوفى 5% من اثمان المياه التي تستهلكها الاماكن الدينية والكنائس
ب- رسوم الفصل واعادة الوصل والفحص واجور التركيب:
1- 1.000 دينار واحد رسم الاشتراك (تأسيس)
2- 750 فلسا اجرة تركيب العداد
3- 70 فلسا اجرة تمديد المتر الواحد من المواسير
4- 500 فلس رسم اعادة ايصال الماء بعد قطعه
5- 250 فلسا رسم فحص العداد
6- 1.000 دينار واحد رسم نقل الاشتراك وتحويله من اسم الى آخر
ج- التأمينات
1- 1.000 دينار واحد عن الاشتراك المنزلي
2- 2.000 دينارين عن الاشتراك التجاري والصناعي
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026