المادة 28 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:
عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الماعز 050 فلس عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز عمره سنة واحدة 300 فلس عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة واحدة من العمر 700 فلس
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026