المادة 100 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
يحظر على اي شخص
أ- ان يفتح او يغلق بلا داعي اي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه.
ب- ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يسبب تلويث المياه او اعاقة جريانه.
ج- ان يعبث بخطوط المياه بأية طريقة كانت او ان يقوم بتحويل المياه من اي مكان الى آخر بدون موافقة البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026