المادة 100 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973

يحظر على اي شخص أ- ان يفتح او يغلق بلا داعي اي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه. ب- ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يسبب تلويث المياه او اعاقة جريانه. ج- ان يعبث بخطوط المياه بأية طريقة كانت او ان يقوم بتحويل المياه من اي مكان الى آخر بدون موافقة البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة