المادة 42 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973

مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل: 1- ماسح الاحذية 500 فلس 2- حفار الاختام 600 فلس 3- المصور 1.000 دينار 4- عتال 250 فلس 5- عتال مع عربة 400 فلس 6- بائع متجول 500 فلس

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة