المادة 42 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل:
1- ماسح الاحذية 500 فلس
2- حفار الاختام 600 فلس
3- المصور 1.000 دينار
4- عتال 250 فلس
5- عتال مع عربة 400 فلس
6- بائع متجول 500 فلس
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026