المادة 69 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة التنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب يعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026