المادة 36 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
الفصل السابع -
البسطات والمظلات والباعة المتجولون
المادة 36 - لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر لهذه الغاية وضمن شروطها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026