المادة 35 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته:
عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس عن جيفة كل رأس من الضأن او الكلاب او القطط 200 فلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026