المادة 45 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
الفصل التاسع
الاسواق العامة
المادة 45 - لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة أو المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب و فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026