المادة 22 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة