المادة 13 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
يستوفي المجلس رسما سنويا عن ترخيص اللافتة ويقدر الرسم على اساس الفئات التالية:
( 150) فلسا عن كل لافتة لا تتجاوز مساحتها ربع متر مربع
(250) فلسا عن كل لافتة لا تزيد مساحتها عن المتر المربع
(450) فلسا عن كل لافتة تزيد مساحتها على المتر المربع على ان يستوفى الرسم مضاعفا عن اللافتة ذات الوجهين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026