المادة 13 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973

يستوفي المجلس رسما سنويا عن ترخيص اللافتة ويقدر الرسم على اساس الفئات التالية: ( 150) فلسا عن كل لافتة لا تتجاوز مساحتها ربع متر مربع (250) فلسا عن كل لافتة لا تزيد مساحتها عن المتر المربع (450) فلسا عن كل لافتة تزيد مساحتها على المتر المربع على ان يستوفى الرسم مضاعفا عن اللافتة ذات الوجهين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة