المادة 14 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973

لا يجوز وضع أي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة أو مضايقة للمارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة