المادة 98 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
لموظف البلدية بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك في الحالات التالية:
أ- اذا لم يدفع اثمان المياه المستحقة خلال شهر من تبليغه اعلام مقطوعية المياه
ب- اذا عارض موظف البلدية المختص في فحص وتفتيش او قراءة العداد
ج- اذا اتلف او عبث او الحق ضررا بأي شيء يتعلق بالعداد او اجهزة المياه بقصد سرقة المياه
د- اذا لم يسمح للغير بمد انابيب توزيع من انابيب التوزيع الخاصة به
ه- اذا خالف الشؤون الصحية
و- اذا اجرى اية تغييرات في انابيب التزويد او التوزيع بدون علم البلدية
ز- قصر في دفع النفقات المتحققة مقابل ايصال المياه لعقاره
ح- تخلف عن تسديد ثمن المياه التي استهلكها في عقار سابق
ط- قصر في تنفيذ اي بند من بنود اتفاقية الاشتراك
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026