المادة 98 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973

لموظف البلدية بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك في الحالات التالية: أ- اذا لم يدفع اثمان المياه المستحقة خلال شهر من تبليغه اعلام مقطوعية المياه ب- اذا عارض موظف البلدية المختص في فحص وتفتيش او قراءة العداد ج- اذا اتلف او عبث او الحق ضررا بأي شيء يتعلق بالعداد او اجهزة المياه بقصد سرقة المياه د- اذا لم يسمح للغير بمد انابيب توزيع من انابيب التوزيع الخاصة به ه- اذا خالف الشؤون الصحية و- اذا اجرى اية تغييرات في انابيب التزويد او التوزيع بدون علم البلدية ز- قصر في دفع النفقات المتحققة مقابل ايصال المياه لعقاره ح- تخلف عن تسديد ثمن المياه التي استهلكها في عقار سابق ط- قصر في تنفيذ اي بند من بنود اتفاقية الاشتراك

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة