المادة 59 من نظام بلدية كريمة رقم 38 لسنة 1973
الفصل الثاني عشر
رخص البناء
المادة 59- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاز السنة شريطة الحصول على تصرح خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026